الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
184
تحرير المجلة
الشفيع يأخذ من المشتري لا من البائع فإذنه كإعراضه لعله وصلة إلى غرضه ، ومثله لو بارك أو شهد فالشفعة في الجميع ثابتة فتدبره جيدا وكذا لا يلزم سقوط الشفعة لو كان وكيلا للبائع في البيع بل كل ذلك محقق لموضوعها لا مسقط لها نعم لو استأجر من المشتري سقطت ، ووجهه واضح وكذا لو اعرض عن المشتري بعد علمه بشرائه ولم يبادر إلى الأخذ سقطت شفعته لفوات الفورية لا للاعراض فتدبره . الخامس ( مادة 1025 ) يشترط ان يكون البدل مالا معلوم المقدار بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال كبدل اجرة الحمام إلى آخرها ، ، ، اعتبار معلومية البدل اي الثمن ليس شرطا في أصل ثبوت الشفعة وانما هو شرط في إعمالها أي الأخذ بها احترازا عما لو جهل الثمن لغيبة البائع أو المشتري أو موتهما بحيث لم يعلم بمقدار الثمن فإنه لا يمكن الأخذ بها فسقوطها في مثل ذلك من جهة تعذر العمل بها لا بمعنى انه إذا لم يعلم مقدار الثمن حين البيع أو حين قوله شفعت تكون باطلة بل له ان يقول شفعت بالثمن الذي اشتريت به مهما كان ، وتوهم لزوم الغرر مدفوع بأنه ربما يكون عالما إجمالا بان الثمن عادلا وانه لا يزيد على ثمن المثل الا قليلا ، وعلى كل حال فهذا الشرط قد ذكره فقهاؤنا أيضا ولكن يلزم ان يحمل على المعنى الذي ذكرنا لا على ما يتراءى من المجلة وغيرها من أنه شرط في عداد سائر الشروط لأصل ثبوت حق الشفعة مثل كونه عقارا وان الانتقال بالبيع ونحوها ( هذا أولا ) ( وثانيا ) فلو سلم ان